فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450789 من 466147

ذهب مالك والشافعي: ورواية عن أحمد إلى أن لها السكنى ولا نفقة لها .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة .

وذهب أحمد وغيره إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى .

دليل المذهب الأول:

قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} . وذلك أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكن مطلقة ، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل ، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها .

دليل المذهب الثاني:

1 -قوله تعالى: {ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن} وترك النفقة من أكبر الإضرار وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين هذا .

2 -ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية .

3 -ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحق النفقة كالزوجة .

4 -أن السكنى لا كانت حقا في مال ، وقد أوجبها الله لها بنص الكتاب إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية ، فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة إذا كانت السكنى حقا في مال وهي بعض النفقة .

دليل المذهب الثالث:

1 -حديث فاطمة بنت قيس: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون ، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني ، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا .

قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا نفقة لك ولا سكنى".

وفي رواية"إنما السكنى والنفقة على من له عليها رجعة".

2 -إن النفقة إنما تجب لأجل التمكين من الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها .

وللعلماء في مناقشة الأدلة كلام طويل ينظر في كتب الفروع .

الحكم الخامس: على من يجب الرضاع؟

قال المالكية: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرف الزوجة وموضعها فعلى الأب رضاعة يومئذ في ماله ، فإن طلقها فلا يلزمها رضاعة إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها رضاعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت