فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 375618 من 466147

وَضَرَبَ لَنا مَثَلًا أمرا عجيبا وهو نفى القدرة على احياء الموتى وتشبيهه بخلقه موصوفا بالعجز عمّا عجزوا عنه وَنَسِيَ خَلْقَهُ أي خلقنا إياه من منى وهو اغرب من احياء العظم قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) حال من العظام استئناف بيان للمثل والرميم ما بلى من العظام فعيل بمعنى فاعل من رم الشيء صار اسما بالغلبة فلذلك لم يؤنث أو بمعنى مفعول من رممته - قال البيضاوي فيه دليل على ان العظم ذو حيوة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء يعني بذلك ان عظم الميتة نجس وبه قال الشافعي وكذا ذكر ابن الجوزي مذهب أحمد في التحقيق وذكر صاحب رحمة الامة ان الصحيح من مذهب أحمد طهارة السنّ والريش والعظم احتج القائلون بنجاسة عظم الميتة بهذه الآية وبقوله صلى الله عليه وسلم لا ينتفع من الميتة بشئ - رواه أبو بكر الشامي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر قال صاحب المغني وصاحب تنقيح التحقيق إسناده حسن ورواه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر ولفظه لا تنتفعوا من الميتة بشئ ولا تنتفعوا بالميت قال صاحب التنقيح زمعة فيه كلام وللحديث علة ذكرها ابن معور وغيره قال صاحب الهداية شعر الميتة وعظمها لا حيوة فيهما يعني فلا يحلهما الموت فلا يشتملهما الحديث الوارد في النهي عن الانتفاع بالميتة ويرد على هذا القول هذه الآية فإنها تدل على كون الحيوة في العظم فالأولى أن يقال ان المنجس انما هو الدم المسفوح ولادم في العظم والعصب والشعر وإن كانت فيها حيوة ولهذا موت ما لا دم له سائلا من الحيوانات في الماء لا يفسده عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه. رواه الدار قطنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت