« أيها الناس ، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي » متفق عليه. أما أقوال الأئمة في هذه المسالة: فمذهب الشافعي فيها هو كراهة علو الإمام على المأموم. وكذلك عكسن إلا إذا كان ذلك لغرض صحيح محتاج إليه ، كارتفاع الإمام ليعلم الجاهلين الصلاة كما فعل النًّبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر ، وبين أنه فعل ذلك لقصد التعليم ، وكارتفاع المأموم ليبلغ غير من المأمومين تكبيرات الإمام فإن كان ارتفاع أحدهما لنحو هذا الغرض استحب له الارتفاع لتحصيل الغرض المذكور.
قال النووي في (شرح المهذب) : هذا مذهبنان وهو رواية عن أبي حنيفة ، وعنه رواية. أنه يكره الارتفاع مطلقاً ، وبه قال مالك والأوزاعي. وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي: أنه قال تبطل به الصلاة.