فَصْلٌ: وَإِذَا أَخَذَ الْغَرِيمُ سَهْمَهُ فَلَمْ يَصْرِفْهُ فِي دَيْنِهِ حَتَّى أُبْرِئَ مِنْهُ ، أَوْ قُضِيَ عَنْهُ ، أَوْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِهِ اسْتُرْجِعَ مِنْهُ كَمَا قُلْنَا فِي الْمُكَاتَبِ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ قَرْضٍ يَقْتَرِضُهُ ، فَلَا يُسْتَرْجَعُ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَرْضَ مَا أَسْقَطَ عَنْهُ الدَّيْنَ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ إِلَى مُسْتَحِقٍّ ، فَصَارَ كَالْحِوَالَةِ ، فَلَوْ أُبْرِئَ مِنَ الدَّيْنِ أَوْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ قَرْضٍ فَلَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ حَتَّى لَزِمَهُ دَيْنٌ آخَرُ صَارَ بِهِ مِنَ الْغَارِمِينَ فَفِي اسْتِرْجَاعِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُسْتَرْجَعُ مِنْهُ: لِأَنَّهُ لَوِ اسْتُرْجِعَ لَجَازَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُسْتَرْجَعُ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُسْتَسْلِفِ لَهُ قَبْلَ غُرْمِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .