فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 295405 من 466147

ومحل الشاهد منه قوله: وقال في الميزان مثل ذلك ، ومعناه ظاهرٌ جداً في أن ما يوزن بالميزان مثل ذلك في منع الربا. وقد قدمنا أقوال من أول هذا الحديث وصرفه عن المعنى المذكور في سورة"البقرة". وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟"قال: لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان"

انتهى منه. وقوله في هذه الحديث المتفق عليه"وكذلك الميزان"ظاهر جداً في أن ما يوزن كما يكال ، وأن في ذلك كله الربا. ولا شك أن هذه الأحاديث التي عمل بها بعض الأئمة وإن استهزأ بهم الظاهرية في ذلك أقرب إلى ظاهر النص من قول الظاهرية: إنه لا ربا إلا في الستة المذكورة قبل. والمقصود التمثيل لأحوالهم مع الأئمة المجتهدين رحمهم الله.

تنبيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت