فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 295364 من 466147

قالوا: فنحن لا ننكر هذه الأمثال التي ضربها الله ورسوله ، ولا نجهل ما أريد بها ، وإنماننكر أن يستفاد وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعاً من قوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] وأن الآية تدل على ذلك. وأن قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من بر ، أو"صاع من زبيب"يفهم منه أنه لو أعطى صاعا من إهليج جاز ، وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار. وأن قوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش"يستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال الولي بحضرة الحاكم: زوجتك ابنتي وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى الغرب ، فقال: قبلت هذا التزويج وهي طالق ثلاثاً ، ثم جاءت بعد ذلك بولد لأكثر من ستة أشهر أنه ابنه ، وقد صارت فراشاً بمجرد قبوله قبلت هذا التزويج ، ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليلاً ونهاراً لم تكن فراشاً له ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدعيه ويستلحقه ، فإن لم يستلحقه فليس بولده؟

وأين يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم:"إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل"أنه لو ضربه بحجر المنجنيق أو بكور الحداد أو بمرزاب الحديد العظام ، حتى خلط دماغه بلحمه وعظمه أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قوداً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت