فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 292921 من 466147

وقال الحافظ زين العراقي في"شرح الترمذي": وأصرح ما يستدل به على عدم تحريم الوصال: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة، والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله! إنك تواصل إلى السحر؟ فقال:"إِنِّي أُواصِلُ إِلَىْ السَّحَرِ وَرَبِّي يُطْعِمُنِيْ، وَيَسْقِيْنِيْ"، انتهى.

قلت: وهنا أصل أصيل، وهو أن إدخال الطعام والشراب في الجوف إنما هو في الأصل مباح، وإنما يندب تعاطيه، أو يلزم إذا احتاج إليه الإنسان من حيث إنه يتقوت به، ويتحفظ به على حياته، فإذا أخذ الإنسان منه حاجته وكفايته لم يحسن في حقه أن يتناول زيادة عنها، بل إذا شبع منه حرم الزيادة عليه حذراً من الهلاك الذي من حذره ألجئ إلى استعمال الطعام والشراب إذا احتاج إليه، فإذا كان في عباد الله من

رزقه الله تعالى حالة شريفة لحالة الشبع بحيث لا يحصل له معها وَهن في بدنه، ولا ضعف في قواه، ولا توقان إلى الطعام يشغله عن الذكر والطاعة، فظاهر هذا القياس أنه ما دام غنيًا عن الطعام والشراب، ففي هذه الحالة لا نكلفه تناول شيء من المطعومات ولا من المشروبات حتى يحتاج إليه، بل الدنيا - وإن كان الأصل في مطعوماتها ومشروياتها الإباحة - فإن اشتغال المقبل على الله تعالى بها اشتغال بما لا يعنيه، فمقتضى طريقه أن لا يتناول منها شيئا إلا أن يحتاج إليه، ويضطر إلى الأخذ منه، فمهما أغناه الله تعالى عنه فلا يتناوله أصلاً، فمن رزقه الله تعالى حالة تغنيه عن الطعام والشراب، وتدفع عنه المحذور المدفوع بهما كما يدفعانه، وزيادة ينبغي أن لا نكلفه بها، ولو واصل الصيامَ عُمُرَه.

ثم كان بعض الطاوين من أهل الله تعالى إذا طوى يتناول عند الغروب مفطراً ما - ولو قطرة ماء - عملاً بالسنة، وخروجاً من الخلاف.

وعلى ذلك: فينبغي أن يتناول عند السحر شيئًا ما بنية السحور عملاً بالنسبة أيضًا، واغتناما لصلاة الله وملائكته، كما في الحديث المتقدم"إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَىْ الْمُتَسَحِّرِيْنَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت