وقال ابن جريج: العمل الصالح.
وقال الليث: حفظ كتاب الله.
وقيل: عهد الله إذنه لمن شاء في الشفاعة من عهد الأمير إلى فلان بكذا، أي أمره به أي لا يشفع إلاّ المأمور بالشفاعة المأذون له فيها.
ويؤيده {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له} {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلاّ من أذن له الرحمن} {لا تغني شفاعتهم شيئاً إلاّ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى} وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المجرمون يعم الكفرة والعصاة ثم أخبر أنهم {لا يملكون الشفاعة} إلاّ العصاة المؤمنون فإنهم سيشفع فيهم، فيكون الاستثناء متصلاً.
وفي الحديث:"لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله إلاّ الله، فيقول: يا محمد إنها ليست لك ولكنها لي"انتهى.
وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد.
وقال ابن عطية أيضاً: ويحتمل أن يراد بمن اتخذ محمد عليه الصلاة والسلام وبالشفاعة الخاصة لمحمد العامة للناس.
وقوله تعالى {عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً} والضمير في {لا يملكون} لأهل الموقف انتهى.
وفيه بعض تلخيص. انتهى انتهى. {البحر المحيط حـ 6 صـ}