فَكَانَ هَذَا إِشَارَةً إِلَى مَعْهُودٍ تَعَارَفُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَكَانَ الَّذِي تَعَارَفُوهُ مَعْهُودًا مِنْ حُقُوقِ الْأَئِمَّةِ وَمُتَعَلِّقًا بِهِمْ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ: إِقَامَةَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ وَأَدَاءَ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ وَجِهَادَ الْكُفَّارِ مَعَهُمْ، إِلَى مَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَلِيَهَا الْأُمَرَاءُ فَأَمَرَهُ بِطَاعَتِهِمْ فِيهَا ثُمَّ قَالَ: «وَدَعْ مَا تُنْكِرُ»
وَهُوَ كُلُّ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ مِنَ الْفِتَنِ وَنَشَبَ بَيْنَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مِنَ الْحُرُوبِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْمُلْكِ يَقُولُ: إِذَا دَعَوْكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَدَعْهُمْ وَاعْتَزِلْهُمْ وَلَا تَكُنْ مَعَهُمْ. ثُمَّ قَسَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْقِسْمَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي هِيَ قَسْمُ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكَ بِأَمْرِ الْخَاصَّةِ»
وَهُوَ كُلُّ مَا يَخُصُّهُ وَيَعْنِيهِ وَيَخُصُّ كُلَّ إِنْسَانٍ فِي ذَاتِهِ مِنْ إِعَالَةِ أَهْلِهِ وَسِيَاسَةِ ذَوِيهِ وَالْقِيَامِ لَهُمْ وَالسَّعْيِ فِي مَصَالِحِهِمْ وَنَهَاهُ عَنِ التَّعَرُّضِ لِأَمْرِ الْعَامَّةِ وَالتَّعَاطِي لِسِيَاسَتِهِمْ وَالتَّرَأُّسِ عَلَيْهِمْ وَالتَّوَسُّطِ فِي أُمُورِهِمْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ»
فَقَدْ نَظَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوِيلَ الْعُرَيْضَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فِي الْقَصِيرِ الْوَجِيزِ مِنْ كَلَامِهِ
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَشْعَثَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شِعَافَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ»