وقال أحمد وداود: تجوز قراءة القرآن للجنب.
ورخص مالك في قراءة اليسير منه كالآية والآيتين، ولم يشترط أحد من أهل العلم الوضوء على قارئ القرآن.
واختلف في قراءته للحائض والنفساء.
وعن مالك في ذلك روايتان، وأحسب أن رواية الجواز مراعى فيها أن انتقاض طهارتهما تطول مدته فكان ذلك سبباً في الترخيص. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 27 صـ}