فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 427990 من 466147

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله {إلا اللمم} قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزنا واللمة من شرب الخمر فيجتنبها أو يتوب منها.

وأخرج ابن مردوية عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتدرون ما اللمم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو الذي يلم بالخطرة من الزنا ثم لا يعود ، ويلم بالخطرة من شرب الخمر ثم لا يعود ، ويلم بالسرقة ثم لا يعود".

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله {إلا اللمم} قال: يلم بها في الحين ثم يتوب.

وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: سئلت عن اللمم ، فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب ، وأخبرت بذلك ابن عباس ، فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم.

وأخرج البخاري في تاريخه عن الحسن في قوله {إلا اللمم} قال: الزنية في الحين.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي صالح في قوله {إلا اللمم} قال: الوقاعة من الزنا لا يعود لها.

وأخرج ابن المنذر عن عطاء في قوله {إلا اللمم} قال: هو ما دون الجماع.

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة أنه ذكر له قول الحسن في اللمم في الخطرة من الزنا ، فقال: لا ولكنها الضمة والقبلة والشمة.

وأخرج ابن جرير عن ابن عمرو قال: اللمم ما دون الشرك.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس قال: اللمم كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة يكفره الصلاة ، وهو دون كل موجب ، فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا ، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار ، وأخر عقوبته إلى الآخرة.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله {إلا اللمم} قال: اللمم ما بين الحدين ما لم يبلغ حد الدنيا ولا حد الآخرة موجبة قد أوجب الله لأهلها النار أو فاحشة يقام عليه الحد في الدنيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت