وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإِيمان عن ابن مسعود في قوله {إلا اللمم} قال: زنا العينين النظر ، وزنا الشفتين التقبيل ، وزنا اليدين البطش ، وزنا الرجلين المشي ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ، فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإلا فهو اللمم.
وأخرج مسدد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنه سئل عن قوله {إلا اللمم} قال: هي النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير قال: اللمم ما بين الحدين.
وأخرج سعيد بن منصور والترمذي وصححه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في شعب الإِيمان عن ابن عباس في قوله {إلا اللمم} قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن تغفر اللهم تغفر جماً وأيّ عبد لك لا ألمّا".
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {إلا اللمم} يقول: إلا ما قد سلف.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: قال المشركون: إنما كانوا بالأمس يعملون معنا فأنزل الله {إلا اللمم} ما كان منهم في الجاهلية قبل الإِسلام ، وغفرها لهم حين أسلموا.
وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله {الذين يجتنبون كبائر الإِثم} قال: الشرك {والفواحش} قال: الزنا تركوا ذلك حين دخلوا في الإِسلام ، وغفر الله لهم ما كانوا ألموا به وأصابوا من ذلك قبل الإِسلام.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أراه رفعه في قوله {إلا اللمم} قال: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود ، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود ، قال: فتلك الإِلمام.