فكذلك الصغير قد يتبع في الإسلام أمه مرة وأباه أخرى، ولا يمكن أن يكون أصلاً في الدين فيسلم فيكون مسلماً وأبواه كافران.
وأيضاً فإن هذه المعارضة غير صحيحة لأن المرأة لا تلي على ولدها الصغير نكاحاً ولا طلاقاً، لا تلي عليه إسلاماً وإنما يسلم بنفسها فيصير الولد في الحكم مسلماً، فلم يظهر بين الإسلام والنكاح والطلاق من الوجه الذي أراده السائل فرق، والله أعلم وبه التوفيق للصواب. انتهى انتهى {المنهاج في شعب الإيمان، للحَلِيمي} ...