اعلم أن من أعظم المسائل التي قال فيها الظاهرية بتناقض أقيسة الأئمة ، وتكذيب بعضها لبعض ، وأن ذلك يدل على بطلان كل قياس من أقيستهم ، هي مسألة الربا التي قال فيها النَّبي صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
قال الظاهرية: فالنَّبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الربا في الستة المذكورة. فتحريمه في شيء غيرها قول على الله وعلى رسوله ، وتشريع زائد على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والذين زادوا على النص أشياء يحرم فيها الربا اختلفت أقوالهم ، وتناقضت أقيستهم. فبعضهم يقول: التمر ، والبلوط ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره. وبعضهم يقول هي الكبل. وبعضهم يقول هي الاقتيات والادخار الخ.