فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 452732 من 466147

ابن عطية: اختلفوا في خيانة هاتين المرأتين، فقال ابن عباس: ما بغت زوجة نبي قط، ولا ابتلى الأنبياء في نسائهم لهذا، وإنما خانتاهما في الكفر، وكانت زوجة نوح تقول إنه مجنون، وامرأة لوط كانت تنم إلى قومه متى أتاه ضيف، وقال الحسن: خانتاهما في الكفر والزنا وغيره. انتهى، وهذا خلاف في حال، فابن عباس رأى أن الزنا منهن نقص في أزواجهن، فمنع من ذلك، وأما الحسن فلم ير ذلك موجبا للنقص في الأزواج.

وقوله تعالى: (فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا) ، يدل على ما قال ابن عباس: لأن تلك الفاحشة ليست مشروعة، فلا يغني فيها أحدٌ عن أحدٍ.

قوله تعالى: (مَعَ الدَّاخِلِينَ) .

إشارة إلى كونهما في منزلتهم، وإن قرابتهما لَا تخفف عنهما شيئا. انتهى انتهى {تفسير ابن عرفة. 4/ 251 - 255} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت