فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 355188 من 466147

قال تعالى"فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً"ولم يبق له بها أرب وقد طابت نفسه بطلاقها للأسباب المتقدمة وقد طلقها وانقضت عدتها"زَوَّجْناكَها"يا حبيبنا حسبما وعدناك قبلا ، قالوا فصارت تفتخر على نساء الرسول بأن اللّه هو الذي زوجها من رسوله وهن زوجهن له أولياؤهن ، وأن السفير بينهما جبريل عليه السلام ، والسفير بينهن وبين الرسول في أمر زواجهن من آحاد الناس ، وأنها بنت عمته ، ولأنه لم يولم على امرأة ما أولمه عليها.

روى البخاري ومسلم عن

أنس قال ما أولم النبي صلّى اللّه عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولمه على زينب أولم بشاة.

وفي رواية أكثر وأفضل ما أولم على زينب.

قال ثابت بم أولم ؟ قال أطعمهم خبزا ولحما ، حتى تركوه زوجه اللّه امرأة الرجل المعروف بأنه عبده وأنه تبناه أخيرا.

"لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً"الوطر إدراك الحاجة وبلوغ المراد فإذا قضى الرجل نهمته من شيء له همة فيه قالوا قضى وطره منه ، وهذا مقيد بشرط قضاء الوطر ، فلا يجوز إجبار العبد على ترك زوجته لمولاه أو لغيره وكذلك الحر"وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ"في هذه الحادثة كما هو في غيرها"مَفْعُولًا" (37) ماضيا نافذا لا محالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت