فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 281930 من 466147

ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم - بأن المراد بالكفر في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيره يصرح فيها النَّبي صلى الله عليه وسلم بالكفر ، وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد (في المنتفى) : وقد حملوا احاديث التكفير على كفر النعمة ، أو على معنى قد قارب الكفر وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. فروى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » متفق عليه: وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار » متفق عليه. وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب ، والنياحة على الميت » رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يحلف « وأبى » فنهاه النَّبي صلى الله عليه وسلم وقال: « من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » رواه أحمد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن » انتهى منه بلفظه. وأمثاله وأمثاله في السنة كثيرة جداً. ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركاً. ومنه الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: « رأيت الناء فلم ار منظراُ كاليوم أفظع ، ورأيت أكثر أهلها النساء » قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: « بكفرهن » قيل: يكفرن الله؟ قال: « يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت ما رايت منك خيراً قط »

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت