وذهبت جماعة من أهل العلم إلى تارك الصلاة عمداً تهاوناً وتكالاً غذا كان معترفاً بوجوبها غير كافر ، وأنه يقتل حداً كالزاني المحصن لا كفراً. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه ، وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابهن وعزاه النووي في شرح المهذب للأكثرين من السلف والخلف ، وقال في شرح مسلم: ذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف - غلى أنه لا يكفر بلا يفسق ويستتاب. فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف اهـ.
واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين وهما عدم كفره ، وأنه يقتل.