وأما سائر الفقهاء فقد حملوا الأمر هنا على الندب والاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ولم يأمره بالدعاء ..
أما صيغة الدعاء فلم يرد فيها تعيين إلا ما رواه الستة - غير الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم صل على آل أبى أوفى» - عند ما أخذ منهم الزكاة - .
ومن هنا قال الحنابلة وداود وأهل الظاهر لا مانع من أن يقول آخذ الزكاة: اللهم صل على آل فلان.
وقال باقى الأئمة لا يجوز أن يقال: اللهم صل على آل فلان، وإن ورد في الحديث، لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء - صلوات الله عليهم - ، كما أن قولنا:
-عز وجل - صار مخصوصا بالله - تعالى - .
قالوا: وإنما أحدث الصلاة على غير الأنبياء مبتدعو الرافضة في بعض الأئمة، والتشبه بأهل البدع منهى عنه.
ولا خلاف في أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته .. لأن السلف استعملوا ذلك، وأمرنا به في التشهد، ولأن الصلاة على التابع تعظيم للمتبوع .. ».
وقوله: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي: سميع لاعترافهم بذنوبهم وسميع لدعائك سماع قبول وإجابة، وعليم بندمهم وتوبتهم، وبكل شيء في هذا الكون، وسيجازى كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب.
ثم حرضهم - سبحانه - على التوبة النصوح، وحثهم على بذل الصدقات فقال: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ ....
أي: ألم يعلم هؤلاء التائبون من ذنوبهم، أن الله - تعالى - وحده، هو الذي يقبل التوبة الصادقة من عباده المخلصين، وأنه - سبحانه - هو الذي «يأخذ الصدقات» .
أي: يتقبلها من أصحابها قبول من يأخذ شيئا ليؤدى بدله: فالتعبير بالأخذ للترغيب في بذل الصدقات، ودفعها للفقراء. والاستفهام للتقرير والتحضيض على تجديد التوبة وبذل الصدقة.
وقوله: وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تذييل قصد به تقرير ما قبله وتأكيده.
أي: وأن الله وحده هو الذي يقبل توبة عباده المرة بعد الأخرى، وأنه هو الواسع الرحمة بهم، الكثير المغفرة لهم: