قال ابن القاسم: والحديث الذي جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لآل محمد"إنما ذلك في الزكاة لا في التطوّع.
واختار هذا القول ابن خُوَيْزِ مَنْدَاد، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
قال ابن القاسم: ويُعْطَى مواليهم من الصدقتين.
وقال مالك في الواضحة: لا يعطى لآل محمد من التطوّع.
قال ابن القاسم: قيل له يعني مالكاً فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي.
فاحتججت عليه بقوله عليه السَّلام:"مَوْلى القوم منهم"فقال قد قال:"ابن أخت القوم منهم"قال أصْبَغَ: وذلك في البرّ والحُرْمة.
الموفية ثلاثين قوله تعالى: {فَرِيضَةً مِّنَ الله} بالنصب على المصدر عند سيبويه.
أي فرض الله الصدقات فريضةً.
ويجوز الرفع على القطع في قول الكسائي؛ أي هن فريضة.
قال الزجاج: ولا أعلم أنه قرئ به.
قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عَبْلة، جعلها خبراً، كما تقول: إنما زيد خارج. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 8 صـ}