فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199091 من 466147

قال ابن القاسم: والحديث الذي جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لآل محمد"إنما ذلك في الزكاة لا في التطوّع.

واختار هذا القول ابن خُوَيْزِ مَنْدَاد، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

قال ابن القاسم: ويُعْطَى مواليهم من الصدقتين.

وقال مالك في الواضحة: لا يعطى لآل محمد من التطوّع.

قال ابن القاسم: قيل له يعني مالكاً فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي.

فاحتججت عليه بقوله عليه السَّلام:"مَوْلى القوم منهم"فقال قد قال:"ابن أخت القوم منهم"قال أصْبَغَ: وذلك في البرّ والحُرْمة.

الموفية ثلاثين قوله تعالى: {فَرِيضَةً مِّنَ الله} بالنصب على المصدر عند سيبويه.

أي فرض الله الصدقات فريضةً.

ويجوز الرفع على القطع في قول الكسائي؛ أي هن فريضة.

قال الزجاج: ولا أعلم أنه قرئ به.

قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عَبْلة، جعلها خبراً، كما تقول: إنما زيد خارج. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 8 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت