{وَدَعْ أَذَاهُمْ} [48] جائز.
{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [48] كاف.
{وَكِيلًا (48) } [48] تام.
{تَعْتَدُّونَهَا} [49] جائز.
{جَمِيلًا (49) } [49] تام.
{هَاجَرْنَ مَعَكَ} [50] حسن؛ لأنَّ «وامرأةً» منصوب بمقدر، أي: ويحل لك امرأة، وليس بوقف إن عطف على مفعول «أحللنا لك» ، «وامرأة» موصوفة بهذين الشرطين، وهما:
1 -إن وهبت. ... 2 - إن أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ظاهر القصة يدل على عدم اشتراط تقدم الشرط الثاني على الأول؛ وذلك أنَّ إرادته - عليه الصلاة والسلام - للنكاح إنَّما هو مرتب على هبة المرأة نفسها له كما هو الواقع في القصة: لما وهبت، أراد نكاحها، ولم يرو أنَّه أراد نكاحها فوهبت، فالشرط الثاني مقدم معنى مؤخر لفظًا.
{أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} [50] جائز؛ إن نصب «خالصة» بمصدر مقدر، أي: هبة خالصة، أو رفع «خالصةٌ» ؛ على الاستئناف، وبها قرئ، وليس يوقف إن نصبت «خالصة» حالًا من فاعل «وهبت» أو حالًا من «امرأة» ؛ لأنَّها وصفت.
{مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [50] كاف، وقال النعماني: تام، وفيه بعد لأنَّ قوله: «لكيلا يكون عليك» متعلق بأول الآية، أو بـ «خالصة» ، والتقدير: إنَّا أحللنا لك أزواجك، وما ملكت يمينك، والواهبة نفسها لكيلا يكون عليك، وذلك خالص لك!! اللهم إلَّا أن تجعل «لكيلا» منقطعة عما قبلها.
{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} [50] كاف، ورسموا: (لكي لا يكون على المؤمنين حرج) الأولى مقطوعة (لكي) وحدها و (لا) وحدها، والثانية هذه موصولة كلمة واحدة كما ترى.
{رَحِيمًا (50) } [50] تام.
{مِنْهُنَّ} [51] جائز، ومثله: «من تشاء» ؛ لأنَّ «مَن» شرطية في محل نصب بـ «ابتغيت» غير معطوفة على «من تشاء» ، وقوله: «فلا جناح عليك» جواب «مَن» .
{جُنَاحَ عَلَيْكَ} [51] كاف.
{أَعْيُنُهُنَّ} [51] حسن، ومثله: «كلهن» ، وهو مرفوع توكيد لفاعل «يرضين» واغتفر الفصل بين المؤكَّد والمؤكِّد؛ لأنَّه يجوز الفصل بين التوابع، وبها قرأ العامة، وقرأ أبو إلياس: «كلهن» بالنصب توكيد المفعول «آتيتهن» وهو الهاء.
{قُلُوبِكُمْ} [51] كاف.
{حَلِيمًا (51) } [51] تام.
{النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [52] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «ولا أن تبدل» معطوف على «النساء» و «لا» زائدة؛ كأنَّه قال: لاتحل لك النساء من بعد ولا تبديل أزواج بهن.
{إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [52] كاف.
{رَقِيبًا (52) } [52] تام.