فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 355194 من 466147

وجاء في الخبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه أو غضب أو في حالة لا تملك فيها نفسك بحيث لا تعلم نتيجة ما تقول بسبب ما اعتراك من حدة وشبهها ، وروى البخاري عن ابن عباس قال جعل اللّه تعالى الطلاق بعد النكاح ، وعن جابر لا طلاق قبل النكاح ، وما قيل إن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال إنه يقع فغير صحيح ، روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال كذبوا على ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم ،

وقول ابن مسعود هنا هو أن الرجل إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن كان هذا فهو تعليق يقع به الطلاق ولا تحسب عليه زلة ، وما قيل إن هذه الآية منسوخة بآية فنصف ما فرضتم الآية 235 من سورة البقرة المارة فغير صحيح لأن تلك مع تسمية المهر وهنا في غير تسمية ولا خلوة ، ومعناها إذا عقدتم عليهن وطلقتموهن قبل الدخول والخلوة التي هي في معناه.

وإنما أوجبوا العدة في الخلوة احتياطا لتوهم انشغال الرحم خاصة بالثيب نظرا للتمكن الحقيقي ، وظاهر الآية عدم وجوب العدة بالخلوة ، لأنها ليست مسيئا ، قال الشيخ الأمين بن عابدين دفين دمشق صاحب التآليف المشهورة.

وخلوته كالوطء في غير عشرة مطالبة بالوطء إحصان تحليل

وفيء وإرث رجعة فقد عنّة وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل

أي أن الخلوة كالوطء في كل شيء عدا هذه العشرة.

واعلم أن هذه الآية ليست ناسخة لآية البقرة 223 إلا أنها عامة في كل المطلقات ينتظم فيها المدخول فيها وغيرها لأن هذه الآية المفيدة اعطت غير المدخول بها حكما آخر خاصا بها فليست بمبطلة لحكمها بتاتا ليقال بالنسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت