فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 281936 من 466147

أما ترتيب الفوائت في أنفسها فأكثر أهل العلم على وجوبه مع الذكرلا مع النسيان. وهو الأ؟هرك وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الترتيب فيه بل يندب ؛ وهو مروي عن طاوس ، والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن ، وأبي ثور ، وداود. وقال بعض أهل العلم: الترتيب واجب مطلقاً ، قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال أحمد وزفر. وعن أحمد رحمه الله: لو نسي الفوائت صحت الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة وهو في حاضرة تم التي هو فيها ثم قضى الفائتة ، ثم يجب غعادة الحاضر. واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام » قال النووي في (شرح المهذب) وهذا حديث ضعيف ، ضعفه موسى بن هارون الجممال (بالحاء) الحافظ. وقال أبو زرعة الرازي. ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف.

قال مقيدة عفا الله عنه: والأظهر عندي وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت