أما ترتيب الفوائت في أنفسها فأكثر أهل العلم على وجوبه مع الذكرلا مع النسيان. وهو الأ؟هرك وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الترتيب فيه بل يندب ؛ وهو مروي عن طاوس ، والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن ، وأبي ثور ، وداود. وقال بعض أهل العلم: الترتيب واجب مطلقاً ، قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال أحمد وزفر. وعن أحمد رحمه الله: لو نسي الفوائت صحت الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة وهو في حاضرة تم التي هو فيها ثم قضى الفائتة ، ثم يجب غعادة الحاضر. واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام » قال النووي في (شرح المهذب) وهذا حديث ضعيف ، ضعفه موسى بن هارون الجممال (بالحاء) الحافظ. وقال أبو زرعة الرازي. ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف.
قال مقيدة عفا الله عنه: والأظهر عندي وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى.