الآيات.
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة:
المسالة الأولى - أجمع العلماء على أن تارك الصلاة ، الجاحد لوجوبها كافر ، وأنه يقتل كفراً ما لم يتب. والظاهر أنت ترك ما لا تصح الصلاو دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجحد وجوبه كجحد وجوبها.
المسالة الثانية - اختلف العلماء في تارك صلاة عمداً تهاوناً وتكاسلاً مع اعترافه بوجوبها ، هل هو كافر أو مسلم. وهل يقتل كفراً أو حداً أو لا يقتل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب ، فإن تاب فذلك. وإن لم يتب قتل كفراً. وممن قال بهذا: الإمام أحمد رحمه الله في أصح الوايتين. وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال ابن المبارك ، وإسحاق بن راهوية ، ومنصور الفقيه من الشافعية. ويروى أيضاً عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية.