روى أبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «ثلاث جدّهن جدّ، وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة»
وفي موطأ مالك عن سعيد بن المسيّب قال: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح، والطلاق، والعتق. وذكر ابن المسيب عن عمر قال: أربع جائزات على كل أحد: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذور.
5 -تضمنت آية يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ قبول يمين الحالف، وإن لم يلزم المحلوف له الرضا. واليمين حق للمدّعي. وتضمنت أن يكون اليمين بالله عز وجل.
وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف له فليصدّق» . انتهى انتهى {التفسير المنير، للزحيلي. 10/} ...