فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 2271

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) } البقرة: 236 - 237.

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} لا تبعة من إيجاب مهر عليكم {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} لم تجامعوهن {أَوْ تَفْرِضُوا} إلا أن تفرضوا، أو حتى تفرضوا، وهو تسمية المهر فلها نصف المسمى، فإن لم يسم فلا مهر لها ولكن المتعة كما ذكرت في الفقه. و {الْمُوسِعِ} من له سعة. و {الْمُقْتِرِ} ضيق الحال. {قَدَرُهُ} ما يطيقه، وقرئ بفتح الدال وهما لغتان.

وأصح القولين أن للمطلقة بعد الدخول المتعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت