فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 2271

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ(96)}

(صيد البحر) مصرحاً به وأكل ما يؤكل منها, وهو السمك عند أبي حنيفة. وجميع ما يصاد فيه عند ابن أبي ليلى , وتفسيرها عنده: أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه. (متاعاً) مفعول له, أي تمتيعاً لمقيميكم طرياً, ولسيارتكم قديداً يتزوّدونه. ويختص بالطعام, كما أن (نافلة) حال من (يعقوب) . و (صيد البر) ما يفرح فيه وإن عاش في الماء عند أبي حنيفة. فعن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم: حرم على المحرم ما يقع عليه اسم الصيد. وقيل: يجوز له ما صادوا له من الحلال إذا لم يكن بدلالته وإشارته, وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب أبي حنيفة. وعند مالك والشافعي: لا يباح له ما صيد لأجله. وأبو حنيفة أخذ بمفهوم (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت