{سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) }
(السحت) ما لا يحل كَسبُه, من: سحته, إذا استأصله؛ لأنه مسحوت البركة. وقرئ بالتخفيف و التثقيل. وبفتح السين على المصدر من سحته, وبفتحتين, وبكسر السين. كانوا يرتشون على الأحكام وتحليل الحرام. قيل: كان محمد - صلى الله عليه وسلم - مخيراً - إذا تحاكم إليه أهل الكتاب - بين أن يحكم أو لا يحكم. وقيل: هو منسوخ