وأخرج الحاكم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم"أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن ، وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، والحرث بن عبد كلال ، ويغنم بن عبد كلال ، قيل ذي رعين ، ومعافر ، وهمدان ، أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله ، وما كتب الله على المؤمنين من العشر فِي العقار ما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الابل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابن لبون إلى أن تبلغ خمساً وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت واحدة فجذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الحمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإن زادت فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ، ولا يؤخذ فِي الصدقة هرمة ، ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس غنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل"