أو ثلاث في غير المدخول بها ، وقال ابن أبي ليلى.
وعبد الملك بن الماجشون: تقع ثلاث في الوجهين ، وروى ابن خويزمنداد عن مالك ، وقاله زيد.
وحماد بن أبي سليمان: تقع واحدة بائنة فيهما ، وقال الزهري.
وعبد العزيز بن الماجشون: واحدة رجعية ، وقال أبو مصعب.
ومحمد بن عبد الحكم: يقع في التي لم يدخل بها واحدة وفي المدخول بها ثلاث ، وفي"الكشاف"لا يراه الشافعي يميناً ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهن ، وأما الطلاق فرجعي عنده ، وعن علي كرم الله تعالى وجهه ثلاث ، وعن زيد واحدة بائنة ، وعن عثمان ظهار ، وأخرج البخاري.
ومسلم.
وابن ماجه.
والنسائي عن ابن عباس أنه قال: من حرم امرأته فليس بشيء.
وقرأ {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] وللنسائي أنه أتاه رجل فقال: جعلت أمرأتي علي حراماً قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية {عِلْمَا يا أيها النبي لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ} عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة إلى غير ذلك من الأقوال ، وهي في هذه المسألة كثيرة جداً ، وفي نقل الأقوال عن أصحابها اختلاف كثير أيضاً ، واحتج بما في هذه الآية من فرض تحليلها بالكفارة إن لم يستثن من رأي التحريم مطلقاً ، أو تحريم المرأة ، يميناً لأنه لو لم يكن يميناً لم يوجب الله تعالى فيه كفارة اليمين هنا.
وأجيب بأنه لا يلزم من وجوب الكفارة كونه يميناً لجواز اشتراك الأمرين المتغايرين في حكم واحد فيجوز أن تثبت الكفارة فيه لمعنى آخر ، ولو سلم أن هذه الكفارة لا تكون إلا مع اليمين فيجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم أقسم مع التحريم فقال في مارية:
"والله لا أطؤها"أو في العسل"والله لا أشربه"وقد رواه بعضهم فالكفارة لذلك اليمين لا للتحريم وحده ، والله تعالى أعلم.