أو الحلال علي حرام ولم يستثن زوجته فقيل: قال جماعة منهم مسروق.
وربيعة.
وأبو سلمة.
والشعبي.
وأصبغ: هو كتحريم الماء والطعام لا يلزمه شيء ، وقال أبو بكر.
وعمر.
وزيد.
وابن مسعود.
وابن عباس.
وعائشة.
وابن المسيب.
وعطاء.
وطاوس.
وسليمان بن يسار.
وابن جبير.
وقتادة.
والحسن.
والأوزاعي.
وأبو ثور.
وجماعة: هو يمين يكفرها ، وابن عباس أيضاً في رواية ، والشافعي في قول في أحد قوليه: فيه تكفير يمين وليس بيمين ، وأبو حنيفة يرى تحريم الحلال يميناً في كل شيء ، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم طعاماً فقد حلف على عدم أكله.
أو أمة فعلى وطئها.
أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم تكن له نية فإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ، وكذلك إن نوى اثنتين وإن نوى ثلاثاً فكما نوى ، وإن قال: نويت الكذب دين بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا يدين في قضاء الحاكم بإبطال الإيلاء لأن اللفظ إنشاء في العرف ، وقال جماعة: إن لم يرد شيئاً فهو يمين ، وفي التحرير قال أبو حنيفة.
وأصحابه: إن نوى الطلاق فواحدة بائنة.
أو اثنتين فواحدة.
أو ثلاثاً فثلاث.
أو لم ينو شيئاً فمول.
أو الظهار فظهار ، وقال ابن القاسم: لا تنفعه نية الظهار ويكون طلاقاً ، وقال يحيى بن عمر: يكون كذلك فإن ارتجعها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار ، ويقع ما أراد من إعداده فإن نوى واحدة فرجعية وهو قول للشافعي ، وقال الأوزاعي.
وسفيان.
وأبو ثور: أي شيء نوى به من الطلاق وقع وإن لم ينو شيئاً فقال سفيان: لا شيء عليه ، وقال الأوزاعي.
وأبو ثور: تقع واحدة ، وقال ابن جبير: عليه عتق رقبة وإن لم يكن ظهاراً ، وقال أبو قلابة.
وعثمان.
وأحمد.
وإسحاق: التحريم ظهار ففيه كفارته ، وعن الشافعي إن نوى أنها محرمة كظهر أمه فظهار ، أو تحريم عينها بغير طلاق ، أو لم ينو فكفارة يمين ، وقال مالك: يقع ثلاث في المدخول بها وما أراد من واحدة.
أو ثنتين.