(5) فَرْضُ الزَّكَاةِ الْمُطْلَقَةِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَكَانَتِ اشْتِرَاكِيَّةً بَاعِثُهَا إِذْعَانُ الْوِجْدَانِ لَا إِكْرَاهُ الْحُكَّامِ ، ثُمَّ نُسِخَتْ أَوْ قُيِّدَتْ بِالْمُعَيَّنَةِ الْإِجْبَارِيَّةِ عِنْدَمَا صَارَ لِلْإِسْلَامِ دَوْلَةٌ ، وَلَوْ وُجِدَتْ تِلْكَ الْحَالُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فِي مَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ لَوَجَبَتْ عَلَيْهِمْ فِيهَا تِلْكَ الزَّكَاةُ الِاشْتِرَاكِيَّةُ ، أَعْنِي أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي مَكَانٍ جَمَاعَةٌ مَحْصُورُونَ مِنْهُمُ الْمُوسِرُ وَالْمُعْسِرُ ، وَصَاحِبُ الثَّرْوَةِ وَذُو الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ ، وَجَبَ أَنْ يَقُومَ أَغْنِيَاؤُهُمْ بِكِفَايَةِ فُقَرَائِهِمْ وُجُوبًا دِينِيًّا إِذَا كَانَتِ الزَّكَاةُ الْمُعَيَّنَةُ لَا تَكْفِيهِمْ .
(6) جَعْلُ الزَّكَاةِ الْمُعَيَّنَةِ رُبْعَ الْعُشْرِ فِي النَّقْدَيْنِ وَالتِّجَارَةِ ، وَالْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ فِي الْغَلَّاتِ الزِّرَاعِيَّةِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْأَقْوَاتِ ، وَزَكَاةُ الْأَنْعَامِ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ .
(7) فَرْضُ نَفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ .
(8) إِيجَابُ كِفَايَةِ الْمُضْطَرِّ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ ، وَدِينٍ وَضِيَافَةِ الْغَرِيبِ حَيْثُ لَا مَأْوَى وَلَا فَنَادِقَ لِلْمُسَافِرِينَ ، إِلَّا إِذَا كَانَ مَهْدُورَ الدَّمِ أَوْ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ .
(9) جَعْلُ بَذْلِ الْمَالِ كَفَّارَةً لِبَعْضِ الذُّنُوبِ (وَمِنْهَا الظِّهَارُ وَإِفْسَادُ صِيَامِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِشُرُوطِهَا الْمَعْرُوفَةِ) .
(10) نَدْبُ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا .