فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186316 من 466147

وروى الإمام أحمد ، والترمذي - وحسنه - عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا

الفَقَار يوم بدر ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد (1)

وعن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت: كانت صفية من الصّفي. رواه أبو داود في سننه (2)

وروى أيضًا بإسناده ، والنسائي أيضًا عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمِرْبَد إذ دخل رجل معه قطعة أديم ، فقرأناها فإذا فيها:"من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأديتم الخمس من المغنم ، وسهم النبي وسهم الصّفي ، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله". فقلنا: من كتب لك هذا ؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته ؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه.

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين ، كما يتصرف في مال الفيء.

وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية ، رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف ، وهو أصح الأقوال.

فإذا ثبت هذا وعلم ، فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس ، ماذا يُصنع به من بعده ؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده. روى هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة جماعة ، وجاء فيه حديث مرفوع (4)

وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين.

(1) المسند (1/271) وسنن الترمذي برقم (1561) .

(2) سنن أبي داود برقم (2994) .

(3) سنن أبي داود برقم (2994) .

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/303) من طريق الوليد بن جميع عن أبي الطفيل: لما سألت فاطمة أبا بكر عن الخمس فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه كانت للذي يلي بعده"فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت