وقال أبو العالية: يقسم خمس الخمس على ستة أسهم سهم لله فيصرف إلى الكعبة القول الأول أصح أي إن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم سهم لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان له في حياته واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام وهذا قول الشافعي وأحمد.
وروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يجعلان سهم النبي (صلى الله عليه وسلم) في الكراع والسلاح.
وقال قتادة: هو للخليفة.
وقال أبو حنيفة: سهم النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد موته مردود في الخمس فيقسم الخمس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية وهم ذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وقوله سبحانه وتعالى: {ولذي القربى} يعني أن سهماً من خمس الخمس لذوي القربى وهم أقارب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واختلفوا فيهم فقال قوم هم جميع قريش وقال قوم هم الذين لا تحل لهم الصدقة وقال مجاهد وعلي بن الحسين: هم بنو هاشم.