فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 164583 من 466147

وحكى أبو حامد الترمذي أن للشافعيّ في السرة قولين.

وحجة مالك"قوله عليه السلام لجَرْهَدٍ:"غطِّ فخذك فإن الفخذ عورة""خرجه البخاريّ تعليقاً وقال: حديث أنس أَسْنَدُ ، وحديث جرهدٍ أحوط حتى يخرج من اختلافهم.

وحديث جَرْهَدٍ هذا يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة.

وروي أن أبا هريرة قبَّل سُرة الحسن بن عليّ وقال: أقبل منك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منك.

فلو كانت السرة عورة ما قبَّلها أبو هريرة ، ولا مكّنه الحسن منها.

وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين.

على هذا أكثر أهل العلم.

وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها"ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام.

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

وروي عن أحمد بن حنبل نحوه.

وأما أمُّ الولد فقال الأثْرَم: سمعته يعني أحمد بن حنبل يسأل عن أم الولد كيف تصلِّي؟ فقال: تغطِّي رأسها وقدميها ؛ لأنها لا تباع ، وتصلي كما تصلي الحرة.

وأما الأَمَة فالعورة منها ما تحت ثديها.

ولها أن تبدي رأسها ومِعصميها.

وقيل: حكمها حكم الرجل.

وقيل: يكره لها كشف رأسها وصدرها.

وكان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن ويقول: لا تَشبَّهن بالحرائر.

وقال أصبغ: إن انكشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت.

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها.

وهذا خارج عن أقوال الفقهاء ؛ لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله ، تباشر الأرض به.

فالأمة أولى ، وأمُّ الولد أغلظ حالاً من الأمة.

والصبيُّ الصغير لا حرمة لعورته.

فإذا بلغت الجارية إلى حَدِّ تأخذها العين وتُشْتَهَى سترت عورتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت