أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)
اثنان, إما خبر المبتدأ على حذف المضاف, أي (شهادة بينكم) شهادة اثنين. وإما فاعل شهادة, أي فيما فرض أن يشهد اثنان. وقرئ: شهادةً بينكم , بالتنوين وبنصبها. أي: ليقم شهادةً اثنان. و (إذا حضر) ظرف للشهادة. و (حين الوصية) بدل منه, وفي إبداله منه أنه لا ينبغي أن يتهاون بها. و حضور الموت: مشارفته. (منكم) من أقاربكم. (من غيركم) من الأجانب. (إن أنتم ضربتم في الأرض) أي وقع عليكم الموت في السفر وغاب عشيرتكم, فاستشهدوا أجنبيين على الوصية. والأقارب أولى؛ لأنهم أعلم وأنصح. وقيل (منكم) من المسلمين, و (من غيركم) من أهل الذمة. وقيل: كان في بدء الإسلام لقلة المسلمين, فنسخت. وعن مكحول: نسخها: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] . روي أنه خرج بديل من المهاجرين مع نصرانيين, عدي ...