(حُرُم) محرمون, جمع حرام, كرداح وردح. والتعمد: أن يذكر إحرامه, أو يعلم حرمته قبله, وإلا فهو مخطئ. وإنما شرط التعمد مع أن محظور الإحرام يستوي فيه العمد والخطأ؛ لأن مورد الآية فيمن تعمد, وهو أبو اليسر حين ظفر بحمار وحش فقتله. ولأن الأصل التعمد, والخطأ يلحق به تغليظاً. ويدل عليه (ليذوق وبال أمره) . (ومن عاد فينتقم الله منه) وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمد والسنة بالخطأ. وعن سعيد بن جبير: اشترط التعمد كما في الآية. وعن الحسن روايتان.