فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 2271

وعن ربيعة: الغرة لأم الجنين وحدها . وذلك خلاف الجماعة. ثم الرقبة في مال القاتل، والدية على عاقلته. أي إلا أن يتصدقوا عليه بالعفو عن الدية. و {أَنْ} متعلق بـ (عليه) ، أو {مُسَلَّمَةٌ} على الظرف بحذف الزمان، أو على الحال من أهله أي إلا متصدقين {عَدُوٍّ لَكُمْ} أي أهل حرب، ففي قتل المسلم بين أظهر الكفار خطأً كفارة، ولا شيء العاقلة لأهله لأنهم كفار محاربون.

{مِيثَاقٌ} أي عهد وذمة {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} أي لم يملك الرقبة، ولا ما يتوصل به إليها {تَوْبَةً} أي قبولًا، من تاب عليه أي قبل توبته أي شرع ذلك توبة، أو نقلكم إلى الصوم توبةً.

قيل: في هذه الآية دليلٌ على خلود صاحب الكبيرة إذا لم يتب. وقيل: تأويله ومن يقتل مسلمًا مستحلًا لقتله, أو يقتله لإيمانه نحو: (والسارق والسارقة فاقطعوا [أيمانهما] ) .

والعامل في الحال مدلول الجزاء أي يجزاها خالدًا, ولا يصح جعله حالًا من الضمير في (جزاؤه) ، وأن يكون المصدر عاملًا لما يلزم من الفصل بين المصدر وصلته بالخبر وهو جهنم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت