أي فعليه تحرير وهو الإعتاق. والحر والعتيق: الكريم. ومنه: عتاق الطير لكرامها. والرقبة: عبارة عن النسَمة، كما عبّر عنها بالرأس في قولهم: يملك كذا رأسًا من الرقيق. وهي: كل رقبة على حكم الإسلام عند العامة.
الحسن: لا تجزئ إلا رقبة صامت و صلت دون الصغيرة. وقاس الشافعي رضي الله عنه عليها كفارة الظهار، فاشترط الإ يمان.
وقيل: لما أخرج مؤمنة من الأحياء فليدخل مثلها في الأحرار، لأنّ إعتاقها كإحيائها {مُسَلَّمَةٌ} مؤداة {إِلَى أَهْلِهِ} ورثته يقتسمونها كسائر التركة.
وعن عمر أنه قال لامرأة المقتول: لا أعلم لك شيئًا من عقله. إنما الدية للعصبة، فقال الضحاك: كتب إليّ الرسول يأمرني أن أورث امرأة أشيم من عقل زوجها. فورّثها عمر.
وعن شريك: أنه لا يقضي من الدية دين، ولا وصية.