فيصح تعلقه بهما لاتصال أمهات النساء بهن، والربائب بأمهاتهن. وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون الربائب، على ما هو ظاهر الآية.
وكذا ورد عليه الحديث إلا ما روي عن علي, وابن عباس, وزيد, وابن عمر, وابن الزبير أنهم قرءوا: (وأمّهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) .
وعن ابن عباس: والله ما نزل إلا هكذا.
وسمّى ولد المرأة من غير زوجها الحالي ربيبًا، لأنه يربها على الغالب، ثم سمّي به وإن لم يربه.
وفائدة {فِي حُجُورِكُمْ} تعليل التحريم، أي إنهن لكونهن بصدد احتضانكم، والتقلب في حجوركم يجرين مجرى أولادكم، وشرط علىّ ذلك في التحريم، وبه أخذ داود.