وقرئ: (والعمرةُ لله) .
{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} من أحصر إذا منع، وعند أبي حنيفة كل منع يثبت الإحصار. وعند الشافعي منع العدوّ وحده لأنها في عمرة الحديبية. ولقوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} .
{فَمَا اسْتَيْسَرَ} رفع أو نصب أي: فعليكم أو فاهدوا ما تيسر إذا أردتم التحلل من بعير, أو بقرة, أو شاة.