فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 2271

{وَأَتِمُّوا} هو الإتيان بهما بشرائطهما من غير توان ونقصان . أو الاحرام بهما من دويرة أهلك . أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرًا، أو كون النفقة حلالًا، أو أن لا تشوبوهما بالأغراض الدنيوية.

قيل: لا دليل فيه على وجوب العمرة إذ قد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع، إلا أن يقال: الأمر بالإتمام أمر بالأداء، والأمر للوجوب ما لم يعارض، لكن عورض بقوله صلى الله عليه وسلم: (( الحج جهاد والعمرة تطوّع ) )، وما يروى عن ابن عباس أن العمرة قرينة الحج فيحمل على القران، أو الاقتران في الذكر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت