فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67968 من 466147

وأخرج البزار والدارقطني عن سمرة بن جندب قال"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذي هو تلاد له ، وهم عملة لا يريد بيعهم ، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئاً ، وكان يأمرنا أن نخرج عن الرقيق الذي هو يعد للبيع".

وأخرج الحاكم وصححه عن بلال بن الحرث"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة".

وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة عن ابن عباس"أنه سئل عن العنبر فقال: إنما هو شيء دسره البحر ، فإن كان فيه شيء ففيه الخمس".

وأخرج مالك وابن أبي شيبة عن ابن شهاب قال: فِي الزيتون العشر.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: فِي الزيتون العشر.

وأخرج الدارقطني عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"فِي الخيل السائمة فِي كل فرس دينار".

وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم فِي عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر فِي الرقيق".

أما قوله تعالى: {و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت