وأخرج الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، ممن تمونون".
وأخرج البزار والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخاً ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك ، حاضر أو باد ، صاع من شعير أو تمر".
وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة"أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من قمح".
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء أنها حدثته: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل البيت ، والصاع الذي يقتاتون به ، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم.
وأخرج أبو حفص بن شاهين فِي فضائل رمضان عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم""صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر"، قال ابن شاهين: حديث غريب جيد الإسناد".
وأخرج مالك والشافعي عن زريق بن حكيم. أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين ديناراً دينار ، فما نقص فبحسابه حتى تبلغ عشرين ديناراً ، فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً.
وأخرج الدارقطني عن أبي عمرو بن جماس عن أبيه قال: كنت أبيع الادم والجعاب ، فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أدِ صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو فِي الادم! قال: قوّمه ثم أخرج صدقته.