وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر".
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة ، من كل أربعين درهماً درهم وليس فِي تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم".
وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي ذر"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فِي الإِبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته ، قالها بالزاي".
وأخرج أبو داود من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع".
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر وعائشة"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار ، ومن الأربعين ديناراً ديناراً".
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"ليس فِي أقل من خمس ذود شيء ، ولا فِي أقل من أربعين من الغنم شيء ، ولا فِي أقل من ثلاثين من البقر شيء ، ولا فِي أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء ، ولا فِي أقل من مائتي درهم شيء ، ولا فِي أقل من خمسة أوسق شيء ، والعشر فِي التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، وما سُقِيَ سيحاً ففيه العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر".
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: سئل عبدالله بن عمر عن الجوهر ، والدار ، والفصوص ، والخرز ، وعن نبات الأرض البقل ، والقثاء ، والخيار. فقال: ليس فِي الحجر زكاة ، وليس البقول زكاة ، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فِي هذه الخمسة: فِي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرة.