فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 2271

ثابتة . وإنما عُنِي بترك الإنفاق منع الزكاة. وفي الحديث: (( ما أُدِّي زكاته فليس بكنز ) ). وما ورد من ذم الكنز؛ فكان قبل فرض الزكاة, فقد اقتنى الأموال كثير من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله . وإنما قال: (ولا ينفقونها) وقد ذُكر شيئان؛ لأن كل واحد دنانير ودراهم, نحو: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] , أو لأنها كنوز وأموال, أو يراد: ولا ينفقونها والذهب. كقوله:

* فإني وقيّار بها لغريب * .

أي وقيار كذلك. وإنما خصا بالذكر من بين الأموال؛ لأنهما قانون التموّل وأثمان الأشياء. وإنما قال: (يحمى عليها) مع أنه يقال: أحميت الحديد, لا عليه؛ لأن المراد: النار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت