فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 2271

ثوب جامع. وعن الحسن: ثوبان أبيضان. وقرئ: أو كأُسوتهم. أي: أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً وتقتيراً, لا تنقصوهم عنهم, ولكن تواسون بينهم وبينهم. والكاف رفع, أي: أو طعامهم كمثل طعامهم إن لم تطعموهم الأوسط. وهذه القراءة تقتضي التخيير بين اثنين إذ لا ذكر للكسوة, وهو مشكل. (أو تحرير رقبة) شرط الشافعي الإيمان في الرقبة قياساً على كفارة القتل. والحنفية جوزوا الكافرة في كل كفارة, سوى القتل. و (أو) للتخيير بين الثلاث, (فمن لم يجد) إحداها (فصيام ثلاثة أيام) قيل: متتابعات كما في قراءة ابن مسعود. وقيل: يخير بين التتابع والتفريق. (ذلك) أي ذلك المذكور. (إذا حلفتم) أي إذا حلفتم وحنثتم, فحذف للعلم به؛ لأن الحنث إما سبب الوجوب, كما هو مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - , ولذلك لم يجوِّز تقديم الكفارة عليه. أو شرطه, والسبب هو اليمين, وعليه الشافعي -رضي الله عنه-,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت