أي: من أفرد القتل قتل بلا صلب, ومن قتل وأخذ المال قتل وغسل وصُلِّي عليه عند الشافعي . وعند أبي حنيفة: صلب حياً ثم طعن حتى يموت . ومن أخذ المال قطع . ومن لم يزد على الإخافة نفي من الأرض. أي من بلد إلى بلد, يُطلب وهو هارب عند الشافعي . وعند أبي حنيفة: النفي الحبس . وعن الحسن [في] جماعة: يخير الإمام