فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 2271

إما أن يكون الخطاب كله للحكام فكأنهم آخذون ومؤتون لأمرهم بها عند الترافع، أو أوّل الخطاب للأزواج، وآخره وهو {فَإِنْ خِفْتُمْ} للحكام. {مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ} مما أعطيتموهنّ من الصدقات {إِلَّا أَنْ يَخَافَا} الزوجان ترك إقامة مواجب الزوجية لنشوزها {فَلَا جُنَاحَ} على الزوجين {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} اختلعت به، فإن كان النشوز منه كره أن يأخذ منها شيئًا.

وقرئ: (يُخَافا) ، على البناء للمفعول. فـ {أَلَّا يُقِيمَا} بدل الاشتمال من الضمير، وقرئ: (إلا أن يُظنا) , ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن.

{فَإِنْ طَلَّقَهَا} أي الثالثة بعد المرّتين {مِنْ بَعْدُ} أي بعد الثالثة {حَتَّى تَنْكِحَ} أي تتزوّج فلانة ناكح في بني فلان. واقتصر ابن المسيب على العقد بظاهره ، والجمهور على أنه لا بد من الإصابة لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك"وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن المحلل والمحلل له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت