فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451559 من 466147

المعتدة الرجعية ، تستحق على الزوج النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، وأما المعتدة البائنة ، بالخلع أو بالطلاق الثلاث أو باللعان ، فلها السكنى ، حاملا كانت أو غير حامل ، عند أكثر أهل العلم ، وقال ابن عباس ، لا سكنى لها إلا ان تكون حاملا ، وقال ابن عباس والحسن الشعبي والشافعي لا نفقه لها إلا ان تكون حاملا ، وهو ظاهر الآية الكريمة ، وأما المعتدة عن وطء ، لشبهة ، والمفسوخ نكاحها

بعيب أو خيار عتق ، فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا ، وأما المعتدة عن وفاة الزوج ، فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم ، وأما السكنى ، فهناك قولان: أحدهما:

لا سكنى لها ، وهو أحد قولي الشافعي وابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وأبي حنيفة ، والثاني: أن لها سكنى ، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر ومالك والثوري وأحمد وإسحاق. واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة ، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه. والطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا في حال امرأة تلزمها العدة بالأقراء ، أما إذا طلّق غير المدخول بها في حال الحيض ، أو الصغيرة التي لم تحض ، أو الآيسة بعد ما جامعها ، أو طلق الحامل بعد ما جامعها ، أو طلق التي لم تر الدم ، فلا حرج في ذلك ، أما الخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا حرج في ذلك أيضا.

والطلاق آخر إجراء يلجأ إليه الزوج ، وبعد إخفاق جميع محاولات الإصلاح.

عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه وسلّم) : أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق ،

و

عن ثوبان أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه وسلّم) قال: أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرم عليها رائحة الجنة.

-اللام الجازمة (لام الأمر) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت